مركز المعجم الفقهي
13605
فقه الطب
- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 136 سطر 3 إلى صفحة 136 سطر 6 السادسة لو ادعت عننه أو غيره فأنكر فالقول قوله مع يمينه للأصول السليمة عن المعارض فإن حلف استقر النكاح وإن نكل عنه وعن رده إليها ثبت العيب لو حكم به وإلا ردت اليمين على المرأة فإن حلفت ثبت العيب وليس لها ذلك إلا مع العلم به بممارستها له على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن الموبجة له وأما اختباره بجلوسه في الماء البارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس به كما عن ابن بابويه ره وابن حمزة وذكره الأطباء وبه رواية من سلمة في الفقيه والرضوي فلم يعتبره المتأخرون زعما منهم عدم النص لذلك وليس كك